مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم التي توصلت اليها محكمة الموضوع وهي تسلقه سور المنزل البالغ ارتفاعه متر ونصف وتسلقه الشباك والدخول من خلاله وكسر زجاج باب غرفة الضيوف ومن ثم مد يده الى اللاقط وفتحه تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث قررت تجريمه بهذه الجناية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(610/2007فصل29/5/2007).