مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 401 من قانون العقوبات فإنها تنص على
1 -يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين :- أ-أن تقع السرقة ليلاً ب- بفعل شخصين فأكثر. ج- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
2 -وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
وحيث أن الحادث قد حصل ليلاً وبحدود الساعة الحادية عشرة مساءاً وأن الفاعلين شخصان هما شخصان وحيث أنهما ادعيا انهما من رجال البحث الجنائي وقام المميز بإخراج مسدس وطلب منه مرافقته.
وحيث أن الحالات الثلاث الواردة بالمادة 401 من قانون العقوبات قد استجمعت لذلك يكون تجريم المتهم بجناية السرقة خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2007فصل30/7/2007).
g2007-823