مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة وقعت ليلاً من قبل ثلاثة أشخاص بالعنف الذي تسبب عنه جرح في الجهة اليسرى من وجه المشتكي وبذلك تكون أركان جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات متوافرة في فعل المتهم وبالتالي فإن التطبيقات القانونية على واقعة الدعوى جاءت صحيجة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(921/2007فصل3/9/2007).
g2007-921