مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 401 من قانون العقوبات نجدها تنص على:
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
وحيث ان الحادث حصل بحدود الساعة العاشرة والنصف ليلاً وأن الفاعلين أربعة أشخاص وحيث أن أحدهم أقدم على ضرب المشتكي فإن الحالات الثلاث الواردة في المادة 401 من قانون العقوبات قد استجمعت لذلك يكون تجريم المتهم بها لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(979/2007فصل30/7/2007).
g2007-979