مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بسحب وجر المشتكيتان كما قام بدفش المشتكية الثالثة بواسطة مرآة الباص وسقطت على الأرض وأثناء دفعها قام بخطف الشنطة يشكل كافة أركان وعناصر جريمة السرقة خلافاً للمادة 403/2 من قانون العقوبات.
كما أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بسرقة باقي المشتكيات يشكل جرم السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الموضوع لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(103/2008فصل7/2/2008).
g2008-103