مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية وهي إقدامهما ليلاً على سرقة مبلغ ألفي دينار وجهاز خلوي من المجني عليه بعد ممارسة العنف نحوه وذلك بإشهار الأدوات الحادة وطعنه بها حتى تمكنا من سرقة المبلغ النقدي الذي بحوزته وجهازه الخلوي فإن هذه الأفعال تكون قد استجمعت أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2008فصل20/7/2008).
g2008-1031