مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بخلع باب المكتب الخشبي بأداة حادة وإنزال اللواقط العلوية والسفلية للباب ثم دفعه وفتحه وسرقة بعض أجهزة الكمبيوتر ولوازمها هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1101/2008فصل23/7/2008).
g2008-1101