مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بناء على اتفاق مسبق مع المتهم الآخر على سرقة منزل المشتكي وعلى ذلك فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهم من تسلق السةر الخارجي للمنزل وخلع حديد الحماية المثبت على نافذتي غرفة الجلوس بواسطة أداة حادة وفتح النافذة والدخول الى المنزل وسرقة مسجل مع سماعاته الأربع وريسيفر ستلايت ومنظار وهاتف لا سلكي وكاميرتين تصوير وبعض الأغراض وتحميلها ببكب تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 و76 من قانون العقوبات.
وعليه فإن تجريم المتهم بحدود هذه المادة يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1199/2008فصل17/9/2008).
g2008-1199