مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على سرقة منزل شقيقته منتهزاً فرصة تواجدها في منزل والدها وغياب زوجها عن المنزل عن طريق تسلق نافذة غرفة الصالون والتي ترتفع الأرض متر و 30 سم وعن طريق رفع الشبك للأعلى وإخراجه من مجراه والدخول من تلك النافذة وسرقة جهاز تلفاز وإعطائه إلى المتهم لبيعه إلى نسيبه مستخلصة من بينة قانونية.
وعليه فإن أفعال المميز تشكل بالتطبيق القانوني جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2009فصل5/2/2009).
g2008-127