مبدأ قانوني
وحيث أن محكمتي الموضوع طبقتا العقوبة بشكل مخالف للقانون بعد أن توصلت إلى أن المتهم متدخل وليس فاعل أصلي وذلك أنه وبالرجوع إلى المادة 81/2 من قانون العقوبات فقد نصت (في الحالات الأخرى يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس الى الثلث).
وحيث أن الحد الأدنى لعقوبة السرقة وفق المادة 404/1 هي ثلاث سنوات وحيث قامت محكمة الموضوع بتخفيض عقوبة الفاعل وبعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية إلى سنة واحدة والرسوم. فإنه كان يتوجب تفعيل المادة 81/2 من قانون العقوبات بتخفيض عقوبة المتدخل من السدس الى الثلث لا أن تقرر نفس عقوبات الفاعل بالنسبة للمتدخل وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1513/2008فصل5/2/2009).
g2008-1513