مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهمان على خلع القفل المثبت على مستودع المشتكي والدخول إلى داخل المستودع وسرقة بعضاً من موجوداته من الألمنيوم تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة الموصوفة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات التي تعاقب بالأشغال الشاقة على السرقة التي تقع في أماكن مقفلة ومصانة بالجدران وذلك ب..أو كسر بابها أو شباكها.
كما أن قيام المتهمين الآخرين بالتوجه الى ذات المستودع العائد للمشتكي في نفس اليوم الذي حدثت فيه السرقة الأولى وذلك من خلال الدخول الى ذات المستودع عن طريق الباب المفتوح أصلاً والذي سبق وخلعه من قبل المتهم الأول والثاني وسرقة عدد من قطع الألمنيوم وبيعها تشكل جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/ج من قانون العقوبات وليس جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين404 و76 من قانون العقوبات وذلك لأن السرقة وقعت من قبل شخصين وكان الوقت نهاراً وأنها وقعت في مكان مأهول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1681/2008فصل31/12/2008).
g2008-1681