مبدأ قانوني
وحيث أنه يتوجب على محكمة الموضوع أن تتحقق من شهود النيابة عن وقت حصول واقعة السرقة بالضبط فيما إذا كانت السرقة قد حصلت قبل الغروب أم بعده وأن تطلب منهم التوفيق بين شهاديتهما أمام المحكمة والمدعي العام عن ساعة وقوع السرقة لما له من أثر لغايات التكييف القانوني السليم وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1718/2008فصل23/12/2008).
g2008-1718