مبدأ قانوني
وحيث أنه ولدى حضور عامل المزرعة للمزرعة ومشاهدة شباك غرفة النوم في المنزل الواقع داخل المزرعة مخلوع ولدى تفقده لمحتويات المنزل وجد مسروقاً منه جهاز تلفاز وكذلك شباك الألمنيوم المخلوع وقام العامل بالإتصال بصاحب المزرعة المشتكي وإخباره بما وقع بمزرعته والذي حضر الى المكان وتقدم بالشكوى وعلى ذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(174/2008فصل19/3/2009).