مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة بقيامه بالدخول خلف المغدورة إلى داخل المطعم الذي يعمل فيه مع المغدورة وقيامه عندما شاهد المبلغ مع المغدورة وطلب منها المبلغ وبعد ان اندهشت من تصرف المتهم قام بطعنها عدة طعنات بالصورة التي تم ذكرها يشكل ذلك جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/3/ب ذلك أن السرقة حصلت من قبل المتهم الذي يعمل مستخدماً في المطعم والذي دخل الى المطعم كالمعتاد وبعد أن شاهد المغدورة مساعدة المدير للمطعم قد دخلت إلى بعد أن قامت بفتح الأبواب كون المذكورة هي التي تحمل مفاتيح المطعم وليس كما ذهبت اليه النيابة العامة من أن السرقة التي حصلت من قبل المتهم تشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات ذلك أن شروط تلك الجناية لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(1791/2008فصل25/1/2009).
g2008-1791