مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بفك رزة القفل وفتح الباب والدخول إلى داخل غرفة المشتكي وأخذ بعض موجوداته والخروج منها وبحوزتهما ما تم أخذه إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالسرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات ولا ينال من ذلك إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات ذلك أن المتهمين بخروجهما من مكان السرقة والابتعاد عنه وبحوزتهما المسروقات إنما يعني إنهاء سلطات المالك الفعلية وأصبحا يباشران هذه السلطة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1830/2008فصل18/1/2009).
g2008-1830