مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ سيارة المشتكي دون رضاه ليلاً الموجودة خلف منزله يشكل كافة أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1842/2008فصل15/1/2009).
g2008-1842