مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين وهم ثلاثة أشخاص وأثناء الليل واستعمال المشارط وسرقة الهاتف الخلوي من المشتكي وسرقة النقود من المشتكين الآخرين تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(247/2008فصل10/3/2008).
g2008-247