مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بسرقة المجني عليه بعد أن قاما بتهديده بالضرب وطلبا منه أن يخرج كل مافي جيبه فأخرج جهاز خلوي كما قاما بأخذ محفظته وأخذا ما في محتوياتها والتي كانت تحتوي على أوراق شخصية ومبلغ مائة وخمسون ديناراً في الليل وبالتالي فإن المحكمة تجد أن أفعالهما قد استجمعت كافة أركان وعناصر المادة 401/1.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(587/2008فصل19/5/2008).g2008-587