مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المتهم مع المتهم الآخر بالدخول ليلاً الى محل المشتكي وكانا يحملان أمواساً وتمكنا من سرقة بطاقة هاتف وفي المرة التالية أقدم المتهمان على الدخول لمحل المشتكي الآخر ليلاً وكانا يحملان أمواساً وتمكنا من سرقة خمسة دنانير.
وحيث أن أحد المتهمان كان معه موس فتحه على المشتكي الثاني ولخوفه منه أعطاه المبلغ لكي لا يضربه .
كما أن المتهمان دخلوا محل المشتكي الثالث وفي بداية الأمر فتحوا الأمواس وقام أحدهم بضرب المشتكي المذكور كفاً وهدده بأنه سيضرب أبناءه.
وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل بالتطبيق القانوني سائر عناصر وأركان جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات إذ أن السرقة وقعت ليلاً ومن شخصين وقد هدد الفاعلان أو واحد منهما بالسلاح بأحد ضروب العنف على الأشخاص لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(681/2008فصل3/6/2008).
g2008-681