مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليها ذكرت في شهادتها أن المتهم قد أخذ منها جهاز هاتف متنقل ثم أعاده إليها بعد أن قام بمسح رقم هاتفه الخلوي منه كما ذكرت أن المتهم قام بأخذ سنسال ذهب إماراتي منها فإن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بأخذه لسنسال الذهب العائد للمجني عليها بدون رضاها يشكل كافة أركان وعناصر السرقة خلافاً للمادة 406/1 من قانون العقوبات.
أما بخصوص سرقة جهاز الخلوي فإن المحكمة تجد ان المتهم من تلقاء نفسه قام بإعادة الجهاز الخلوي للمجني عليها فإن المحكمة تقرر عدم مسؤوليته عن ذلك.
وأما فيما يتعلق بمبلغ مائة دينار والذي قامت المجني عليها بإعطاءه للمتهم وحيث ان المجني عليها ذكرت في شهادتها أنها دخلت لمنزلها وأحضرت مبلغ مائة دينار وأعطتها للمتهم وعليه فإن أركان وعناصر السرقة بذلك غير متوافرة لأن السرقة هي أخذ مال الغير بدون رضاه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(685/2008فصل13/5/2008).
g2008-685