مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هدد المجني عليه بواسطة موس وحيث أن المادة 406/2 من قانون العقوبات التي استندت اليها محكمة الإستئناف لم تتضمن عبارة التهديد وإنما جاء فيها (أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ) وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 401 من قانون العقوبات فإنها تنص على ١ .يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح. ٢ .ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً او من قبل شخص واحد ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وحيث يستفاد من أحكام البند الثاني من هذه المادة أنه إذا وقعت السرقة نهاراً ومن قبل شخصين أو أكثر ويهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
وحيث توصلت محكمة الجنايات بأنه كان مع المتهم شخصاً آخر وأن المتهم هدد المشتكي وأشهر عليه موساً وأن هذه الواقعة حصلت نهاراً فإن أحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات تكون متوفرة وأما ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بأن هذه الوقائع تنطبق وأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات فلا يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(745/2008فصل17/6/2008).
g2008-745