مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكي يملك مخزنين كان يضع فيه أغنامه وبهذين المخزنين باب سحاب مثبت عليه قفل وبينما كان متوجهاً لأداء صلاة الفجر لفت انتباهه بأن بابي المخزنين مفتوحين وأنه لم يجد الأقفال المثبت على هذين البابين فعلم بأن المخزنين تعرضا للخلع وأن شخصاً تمكن من دخول المخزنين بعد نشر الأقفال بمنشار حديد وسرقة رأس غنم أبيض وسماعات سيارته ومبلغ مالي كان يضعه داخل السيارة ومصباح يدوي وعلى الفور توجه الى الشرطة وتقدم بالشكوى.
وحيث أنه وبناء على المعلومات الواردة للشرطة ووجود المسروقات في منزل الظنين الذي اشترا الخاروفين من المتهمان تم ضبط الخروفين وتعرف المشتكي عليهما وسلما اليه ثم القي القبض على المتهمين وبالتحقيق اعترفا بارتكاب السرقة وقاما بتمثيلها بطوعهما واختيارهما وعلى ذلك فإن ما قارفه المتهمان يشكل جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(777/2008).
g2008-777