مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم ليلاً وبرفقته المتهم الآخرعلى سرقة جهاز كمبيوتر وشواحن من محل المشتكي عن طريق التسلق على جدار المحل باتجاه شباك التهوية الجانبي للمحل الذي يرتفع عن الأرض بحدود المترين وقاما بخلع شبك الحماية للشباك بواسطة عتلة حديدية وتمكنا من خلاله من الدخول الى داخل المحل وإحداث السرقة والخروج بنفس الطريقة وقد قدمت الشكوى في اليوم التالي وبعد خمسة أيام قام المتهمان بإعادة المسروقات للمشتكي عن طريق شخصين وسلم المتهمان وسلم المتهمان أنفسهما للشرطة واعترفا بإقدامهما على هذه السرقة وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية السرقة بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1026/2009فصل2/8/2009).