مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بحوالي الساعة الواحدة ليلاً بالتوجه الى محل الأجهزة الخلوية وبرفقته شخص آخر وقيامه بكسر الأقفال الموجودة على باب المحل وخلعها بواسطة عتلة كانت بحوزته ومن ثم الدخول الى داخل المحل وسرقة ما يقارب خمسة وعشرون جهاز خلوي وأخرى مستعملة ووضعها بداخل حقيبة كانت بيده ومن ثم بيعها إلى تجار البسطات وإبقاء أحد الأجهزة الخلوية المسروقة بحيازته ووضع شريحة الهاتف المسجلة باسمه عليه وذلك من أجل إدامة الإتصال مع شريكه وهذا ما جاء بأقوال المتهم نفسه أمام المدعي العام فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1029/2009فصل27/8/2009).
g2009-1029