مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإشهار سكين على المجني عليها وأخذ عقد ذهب كانت تلبسه في عنقها وأخذ خاتم ذهب من اصبعها وأخذ هاتفعا الخلوي وأخذ مبلغ 70 دينار من حقيبتها هذه الأفعال تشكل سائر الأركان المكونة لجنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1057/2009فصل1/9/2009).
g2009-1057