مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكي يملك محلاً لقطع السيارات وله باب سحاب من الحديد مسقوف زينكو وهي عبارة عن ساحة بداخلها غرفة لها باب من الحديد وحيث توجه المتهمان الى المحل المذكور وأقدما على خلع القفل المثبت على الباب الحديدي بواسطة ماسورة وتمكنا من سرقة مجموعة من القطع وحيث ألقي القبض على المتهمين وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على السرقة حيث تمكنا من سرقة ستة روس ماتورات ألمنيوم وقطع أخرى وقاما بتحميلها بواسطة عرباية وعلى ذلك فإن الأفعال هذه تشكل جناية السرقة خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1155/2009فصل6/9/2009).
g2009-1155