مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول ذهب برفقة المتهم الآخر إلى مزرعة المشتكي والمخصصة لتربية الدواجن وأنه بقي بالخارج للمراقبة واستلام المسروقات من المتهم الآخر فإن أفعاله هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 80/2 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1232/2009فصل22/12/2009).
g2009-1232