مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم من تهديد المشتكي بواسطة أداة حادة تعتبر سلاحاً طبقاً لنص المادة 155 من قانون العقوبات وأخذ الهاتف الخلوي تحت وطأة التهديد تشكل الأركان الكاملة لجناية السرقة المسندة للمتهم خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2009فصل9/2/2009).
g2009-131