مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على كيفية أخذ المتهمين للبضاعة بعد حصولهم على كتاب من محافظ العاصمة وأمر من رئيس مركز أمن المدينة بفتح المحل من حيث طريقة فتح الأبواب ووقت الأخذ ومن قام بفتح الأبواب وقت الآخذ هل هم المتهمون أم غيرهم وأن الحالتين الواجب توافرهما ليكون الفعل يشكل جرم السرقة وفق أحكام المادة 404 من قانون العقوبات وهما:
1- أن تقع السرقة في أماكن مقفلة مصانة بالجدران بتسلقها أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآلة مخصوصة.
2-بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة …. غير متحققين ويبقى الحد الأدنى المتيقن من اعتراف المتهمين وهي واقعة أخذهم للبضاعة المجردة والتي لم تثبت النيابة العامة كيفية أخذها أو الظروف المرافقة لهذه الكيفية وبالتالي فإن أحكام المادة 407 من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1355/2009فصل6/10/2009).
g2009-1355