مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم دخل الى داخل المدرسة عن طريق القفز عن سور المدرسة حيث قام بفك حنفيات المياه وأخذها وبالتالي فإن هذه الأفعال التي اقترفها المتهم مع آخرين تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1362/2009فصل6/10/2009).
g2009-1362