مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين ليلاً بتسلق الأسوار المحيطة بالمستودعات العائدة للمشتكي ومعهم أدوات اصطحبوها معهم لإحداث السرقة وعصي والدخول الى داخل المستودعات بخلع الباب الغربي لها والتسلق الى شباك الطابق الثاني وخلعه والدخول الى المكاتب وخلع باب الطابق الثالث والدخول الى غرفة المدير وإحداث السرقة بسرقة مبالغ نقدية وزجاج عطر وكروزات دخان ومحاولة فتح القاصة الحديدية حيث استيقظ الحارس الذي ينام في المستودعات وصعد اليهم حيث شاهدهما يضعان أقنعة على وجهيهما حيث قام المتهم الأول بإشهار المسدس الذي أحضره معه وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء لإرهاب الحارس وليتمكن من الهرب وبالفعل نجح في إخافة الحارس وتمكن هو والمتهم الثاني من الهرب.
وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة طبقاً للمادة 400 من قانون العقوبات ذلك أن هذه السرقة وقعت 1-ليلاً2-بفعل شخصين3-أحد الجناة كان يحمل سلاحاً ظاهراً.4-بأن المتهمين قد دخلا الى المستودعات التي ينام فيها الحارس وبالتالي فإنها تعتبر سكناً طبقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات بواسطة التسلق والكسر والخلع.5-وفد هدد السارق الحارس بالسلاح وهو المسدس بإطلاق العيارات النارية إرهاباً له ولتسهيل هربهما والإستيلاء على المسروق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1375/2009فصل5/10/2009).
g2009-1375