مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهم المتمثلة بإقدامه على الدخول الى محول الكهرباء عن طريق فتحه في أسفل الشيك المحيط بالمحطة وبعد ذلك أقدم على خلع القفل المثبت على باب المستودع الكائن داخل المحطة بواسطة ماسورة وإقدامه على سرقة كيبل نحاسي بطول مائة متر من داخل المستودع والخروج به وإخفائه داخل منزله الى أن تم طبطه بعد اكتشاف السرقة.
فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1387/2009فصل30/9/2009).
g2009-1387