مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهمون المتمثلة جميعاً بتهديد المشتكي وسرقة مبلغ 300 دينار وجهازي خلوي يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1398/2009فصل5/10/2009).
g2009-1398