مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهمين بتاريخ الحادثة والمتمثلة باقدامهما على استدراج المجني عليه للركوب معهما في السيارة وبزعم أنهما من رجال الأمن العام ثم قيامهما بسرقة محفظته ليلاً بالعنف والإكراه والتي كان بداخلها مبلغ سبعين ديناراً وقيامهما كذلك بسرقة جهازه الخلوي وبطاقته الشخصية وبطاقة الإقامة السنوية وخط أمنية وملابسه التي أرغم على خلعها هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات حيث حصلت السرقة ليلاً وبفل شخصين وبالتهديد والعنف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1400/2009فصل1/10/2009).
g2009-1400