مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء وجود المتهمان في الباص الذي يعمل عليه المشتكي حصلت مشاجرة بين المشتكي وأحد المتهمين ونزلا من الباص وبقي المتهم الآخر في الباص ومعه شخص آخر حيث قام المتهم الآخر بسرقة النقود غلة الباص وقام بإشهار موسى لمواجهة الشخص المذكور والذي حاول منعه من إتمام السرقة إلا أن المتهم تمكن من إحداث السرقة.
وحيث أن السرقة حصلت نهاراً وبفعل شخص واحد وقد رافقها تهديد وعنف بإشهار السلاح على الشخص الذي كان معه في الباص لتمكين المتهم من السرقة وحيث أن فعل المتهم لا يشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات وإنما يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/2 من قانون العقوبات وذلك أن السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات وفي حالة كون السرقة حدثت نهاراً أن يكون الفاعل شخصان فأكثر وأن يتوسل لأحداث السرقة بإحدى ضروب العنف وهنا في هذه الدعوى فإن الفاعل شخصان وأن الوقت نهاراً وحيث توصل القرار المطعون فيه الى خلاف ذلك فيكون قد وقع في خطأ في التوصيف القانوني لأفعال المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1412/2009فصل25/10/2009).
g2009-1412