مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بدخوله الى شقة المشتكية وشقيقتها بعد أن فتح أحد أقفال الباب بواسطة المفتاح الذي بحوزته وخلع القفل الآخر وقام بالإستيلاء على مجموعة من الأغراض وهي طقم كنبايات وثلاجة وتلفزيون وفيديو وغسالة ورسيفر ومسجلين وطاولة تلفزيون وبعض الأغراض الستاتية والخروج فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث أن ما يدل على أن نية المتهم وقصده هي السرقة انه ضبط لديه الكثير من الأغراض الثنائية والتي لا تخصه وهي عائدة للمشتكية وشقيقتها وتصرفه بباقي المسروقات وطريقة دخوله الى المنزل المسروق بعد أن خلع أحد الأقفال وكان بامكانه الحضور مع شقيقتها وفتاه أخرى اللتين كانتا تقيمان في الأردن وقامت شقيقتها بفتح الباب بالمفاتيح التي معها وكذلك قول المشتكية أمام المدعي العام بأنها لم تسلم المتهم نسخة من مفاتيح الشقة وأن النسخة التي كانت بحوزته هي من الفتاة المذكورة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1422/2009فصل3/11/2009).
g2009-1422