مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع لنص المادة 401/1 من قانون العقوبات فإنها تنص على :
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية اأو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
كما أن المادة 406 من ذات القانون تنص على:
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية : ١ .أ . أن يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر ، أو ب. أن يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً ، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة ، أو ج. أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر ، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة . ٢ .أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولا او لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد .
وحيث أنه يتضح من هذه النصوص إضافة لنصوص فعل أخذ مال الغير الواردة في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من ذات القانون والمتعلقة بالسرقة أن المشرع تدرج في عقوبة السرقة من خفيف إلى أشد إلى أكثر شدة حسب كثافة الخطورة الإجرامية في تنفيذ فعل السرقة بأن وضع أوصاف كل فعل وعقوبته المقررة وحيث أن محكمة الاستئناف الى ان ما نصت عليه المادة 406/2 من قانون العقوبات أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً وأن المتهم كان حاملاً سلاحاً ظاهر بيده وتمكن من الحصول على هاتف المشتكي دون أن يكون استخدمه لهذا السلاح (المشرط) وأن العنف والإيذاء الحاصل للمشتكي لم يكن متزامناً مع فعل أخذ الجهاز الخلوي.
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف هو خروج لمفهوم نص المادة 401/1 من قانون العقوبات لفعل السرقة المقرون بالتهديد وكذلك استخدام العنف في ضوء حالات السرقة المنصوص عليها في المادة أعلاء لجهة ما بينته بينات النيابة بقيام المتهم بأخذ الجهاز الخلوي من المشتكي بتهديده بآلة حادة ووضعها على خاصرته ثم حضر شخص آخر طلب منه إعطائه التلفون فقام بإعطائه التلفون وهرب الأثنان وركبا في السيارة ولحق بهما المشتكي وركب في نفس السيارة وترك الباب مفتوحاً وتابع سائق السرفيس سيره فضربه المتهم بمشرط على يده اليسرى مكرراً الضربة على نفس اليد عندها رمى نفسه من السيارة وهذا ما أكده الشاهد الذي كان يرافق المجني عليه .
وحيث أن فعل السرقة ارتكب بالعنف فكان على محكمة الإستئناف بحث إذا كان العنف جاء مقروناً بالحالات الواجب توافرها في نص المادة 401/1 من قانون العقوبات سيما أن ما ذهبت اليه المحكمة المذكورة بأن حصول العنف والإيذاء للمشتكي لم يكن متزامناً مع فعل أخذ الجهاز الخلوي لا يسنده قانون ما دام لا يلزم في العنف الذي يعده القانون ظرفاً مشدداً في السرقة أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل السرقة بل أن يكون كذلك ولو أعقب هذا الفعل متى كان قد تلاه مباشرة أثناء التلبس بارتكاب الفعل وكان الغرض منه الفرار بالمال المسروق ففي هذه الحالة تكون السرقة قد وقعت بالعنف وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2009فصل6/4/2009).
g2009-143