مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان من أفعال والمتمثلة بدخولهما الى محل المشتكي بعد أن تمكنا من خلع قفله بواسطة قضيب حديد والإستيلاء على بعض موجودات المحل رغماً عن إرادة صاحبه مع علمها بماهية فعلهما وإرادة ارتكابه إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1430/2009فصل26/10/2009).
g2009-1430