مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم فاعل أصلي لجناية السرقة حيث أنه يعمل عاملاً في محطة المحروقات وهو الذي قام بفك الطاردة من الماكينات حتى يتمكن من سرقة مادة الديزل عن طريقها وبالتالي توافر بفعله جناية السرقة خلافاً لحكم المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2009فصل13/4/2009).
g2009-144