مبدأ قانوني
وحيث أن فعل السرقة الذي قام به المتهم كان ليلاً ومن شخص واحد وباستعمال العنف والتهديد وأن الرضوض والجروح التي لحقت بالمشتكي لم تكن بسبب العنف الذي استعمله المتهم لإتمام جريمة السرقة بل نجده ناتجاً عن ضرب المتهم للمشتكي بعد أن رفض الأخير إعطاءه مفتاح السيارة وبعد إتمام السرقة أي أن الرضوض والجروح لم تكن ناتجة عن العنف الذي استخدمه المتهم لإتمام السرقة أو من أجلها الأمر الذي يجعل قضاء محكمة الجنايات موافقاً للقانون من حيث التجريم والعقوبة.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت الى أن فعل السرقة قد تم تحت التهديد بواسطة موس قام بوضعه المتهم على رقبة المشتكي وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن فعل السرقة قد تم باستعمال العنف والتهديد كما أشارت إليه في قرارها محل الطعن إلا أنها لم تبين ما هي الوسيلة التي استعمل فيها المتهم العنف والتهديد بحق المشتكي لإتمام السرقة لما لذلك من أثر لغايات تطبيق أحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وهل تمت بسلاح أم بدون سلاح الأمر الذي أغفلته محكمة الإستئناف في حكمها محل الطعن بالرغم من أهمية إظهاره لغايات تحديد العقوبة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1463/2009فصل25/10/2009).
g2009-1463