مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لتوافر عناصر وأركان جناية السرقة وفقاً للمادة 404 من قانون العقوبات أن يكون هناك خلع أو كسر وببذل جهد إيقاع الجريمة على المكان المراد فتحه.
وحيث أنه لم يرافق فعل المتهم لدى دخوله لمنزل المشتكية بذل أي جهد ولا يوجد كسر أو خلع وإنما كان فعل المتهم وهو دخوله لمنزل المشتكية ليلاً وبرفقة آخر وسرقة أغراض المشتكية تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1517/2009فصل19/11/2009).
g2009-1517