مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين ليلاً بالدخول إلى منزل المشتكي وقاما بضرب ابن شقيق المشتكي والتواجد في ذلك المنزل بواسطة أدوات حادة على وجهه لإضعاف مقاومته وسرقة جهاز فيديو سي دي ومبلغ من النقود قيمتها ستون قرشاً كانت موجودة على التلفزيون وعند محاولته منع المتهم ومن معه قاما بضربه بواسطة الأداة الحادة على وجهه وأخذا الجهاز والمبلغ وخرجا وعليه فإن هذه الأفعال المادية تشكل أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1556/2009فصل25/11/2009).
g2009-1556