مبدأ قانوني
وحيث أنه وحوالي الساعة الثامنة ليلاً وبينما كان المشتكي موجوداً في مكتبه وكان يقوم بعد النقود دخل عنده المتهم لوحده وقام المتهم بإشهار موس على المشتكي وطلب منه النقود التي بحوزته وخوفاً من تعرضه للضرب بالموس قام المشتكي بإعطاء المتهم مبلغ ثلاثمائة دينار وأخذها المتهم ولاذا بالهرب من المكتب.
وحيث أن ما قام به المتهم لوحده ليلاً من دخول مكتب المشتكي وإشهاره موس عليه وطلبه النقود وقيام المشتكي بإعطاء النقود خوفاً من تعرضه للضرب بالموس وأخذ المتهم النقود ومغادرته المكتب فإن ما قام به المتهم يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات لإستجماع فعله عناصر هذه المادة وهي:
1-أن السرقة تمت ليلاً.2-بفعل المتهم لوحده.3-تهديد المتهم للمشتكي بالموس وطلبه النقود وذلك لتهيئة السرقة والإستيلاء على المسروقات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1559/2009فصل25/11/2009).
g2009-1559