مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بفتح خزانة ملابس العريف بواسطة مفتاح خزانته الخاصة ليلاً وأخذ مبلغ مائة دولار كان يضعها العريف في محفظته وإخفائها إلى أن انكشف أمره قام بإعادتها.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 30/ب من العقوبات العسكري.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد توصل لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1566/2009فصل19/11/2009).
g2009-1566