مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى إعتناق الواقعة الجرمية بأن المشتكي اتفق مع الظنين باعتباره يعمل سائقاً على خط عمان بغداد للقيام بنقل طرود مالية من العراق إلى الأردن وتكرر ذلك لأكثر من ثلاث مرات من قبل شخص عراقي الجنسية يقيم في بغداد.
وحيث أن شخصاً سلم الظنين مبلغ 90 ألف دولار مع الظنين من أجل أن يقوم الأخير بنقلها معه بالسيارة التي يعمل عليها حيث سلمت للظنين في بغداد من أجل توصيلها على عمان.
فإن هذه الواقعة تشكل كافة أركان وعناصر جريمة إساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات وليس جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1 من قانون العقوبات.
كما توصلت لذلك محكمة الإستئناف ذلك أن جريمة السرقة تتم بواسطة أخذ المال من الغير خلافاً لإرادته ورغماً عنه أما في جريمة إساءة الأمانة فإن المال يتم تسليمه إلى الجاني ثم يقوم بكتم المال أو تبديده أو التعدي عليه.
وحيث نهجت محكمة الإستئناف بتصديقها قرار محكمة البداية باعتبار الجرم المسند للظنين جرم السرقة نهجاً مغايراً للقانون فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1571/2009فصل1/11/2009).