مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان من أفعال والمتمثلة بتسلق المتهم الأول سور مزرعة الأغنام الذي يرتفع متر وعشرين سنتمر وقام بسرقة الخاروفين وناولهما للمتهم الآخر الذي كان يقف بجانب السور ووضعهما في صندوق السيارة إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك وفقاً لنص المادتين 404/76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1593/2009فصل14/12/2009).
g2009-1593