مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم توجه الى بقالة المشتكية مع المتهم الآخر حيث قام المتهم الأول بمراقبة الطريق لحين إتمام عملية السرقة تشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالسرقة بحدود المادتين 406 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1618/2009فصل21/12/2009).
g2009-1618