مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء محاولة المشتكية ليلاً إخراج ابنها من الكرسي الخلفي للسيارة التي كانت تركب بها والتي كانت تقودها الشاهدة حيث أقدم المتهم ومعه شخصان آخران بسيارة مرسيدس كانت تسير بسرعة وعند اقترابهم من المشتكية أخرج المتهم جسمه من الكرسي الخلفي لسيارة المرسيدس وقام بسحب المشتكية من أول السيارة إلى نهايتها ونتيجة لذلك تمكن المتهم ومن معه من سرقة حقيبة المشتكية وكان بداخلها طقم جنزير ذهب وعقد ليرات رباع وليرتين ذهب و4 حلوق ذهب وأوراق خاصة بالمشتكية وجراء سقوط المشتية على الأرض أصيبت بالإيذاء واحتصلت على تقرير طبي قضائي.
وعليه وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت في الإقدام على سرقة المشتكية ليلاً وذلك باستخدام العنف مانتج عنه تعرض المشتكية للإيذاء وحصولها على تقرير طبي يشعر بذلك تشكل بعملها كافة أركان وعناصر جرم السرقة وفقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1621/2009فصل29/12/2009).
g2009-1621