مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الجنايات إلى أن أفعال المتهم من حيث الإقدام على أخذ مفتاح القاصة الذي كان بحوزة المتهم وفي غفلة منه ومن ثم فتح القاصة وأخذ ما بداخلها من النقود والإستيلاء عليها تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1649/2009فصل31/12/2009).
g2009-1649