مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بخلع الباب الرئيسي لمنزل المشتكي بواسطة عتلة حديدية وقرض لسان الزرفيل وخلعه والدخول الى داخل المنزل وإحداث السرقة تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 و2من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1663/2009فصل19/11/2009).
g2009-1663